فصل: الصلاة عن الوالدين المتوفين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هبة ثواب الصلاة للميت:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (7482):
س1: هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت، ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟
ج1: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س2: إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد، ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت، هل يصل ثوابها إليه أم لا؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد، كما يفعل بعض الناس، دائما يزورون المقابر يسلمون ويقرءون القرآن والفاتحة في المقابر، وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه أم لا؟
ج2: أولا: قراءة القرآن، وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضا قراءة القرآن على القبور.
ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد، خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الصلاة عن الوالدين المتوفين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7782):
س2: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسا على الصدقة عنهما؟
ج2: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7777):
س3: هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟
ج3: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) متفق على صحته إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9217):
س5: توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة، أوقات تنتابها غيبوبة، وأوقات تفيق، ولم تصل هذه الأيام. فهل أصلي عنها، أم ماذا أفعل لها؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت؟
ج5: لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الصيام عن الميت:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12414):
س2: توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان، وبعد ما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام، فهل جائز أم لا؟ وهل يصوم عنه أحد أقربائه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها- ضاعف الله مثوبتها- وصيامها كاف عن والدك رحمه الله، وأصلح قلبك وبارك فيك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الحج عن الميت:

الفتوى رقم (13037):
س: نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر.
هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها. أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج.
س1: فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛ هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب.
س2: أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لابد لها أن تصوم، ولابد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة؟
س3: أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16/ 1/ 1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهرا كاملا على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمن الأفضل أن يقوم به من الأقارب؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون.
س4: حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر، فهل يلزمني إخراج زكاة بدل من التي فقدت.
س5: أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
ج: أولا: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن.
ثانيا: يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك.
ثالثا: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*).
رابعا: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3548):
س4: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟
ج4: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء، وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له، ولا الصدقة عنه، ولا حضور جنازته، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (*) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (*) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود